الشيخ فاضل اللنكراني
98
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات )
مسألة 15 - من دخل دار قوم فعقره كلبهم ضمنوا إن دخل بإذنهم وإلَّا فلا ضمان من غير فرق بين كون الكلب حاضراً في الدار أو دخل بعد دخوله ومن غير فرق بين علم صاحب الدار بكونه يعقره وعدمه ( 1 ) .
--> ( 1 ) الوسائل : أبواب موجبات الضمان ، الباب السابع عشر ، ح 2 . ( 2 ) الوسائل : أبواب موجبات الضمان ، الباب السابع عشر ، ح 1 .